• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُطرح الاعتراف المنتزع تحت الضغط متى عضدته أدلة أخرى، وتفصل محكمة النقض بعد الطعن للمرة الثانية في الدعوى بوصفها محكمة موضوع

الاعتراف، ولو شابه ضغط أو شدة، يبقى صالحاً للاعتداد به متى تعزّز بأدلة وقرائن أخرى تؤكد صدقه؛ كما أن محكمة النقض بعد الطعن للمرة الثانية تغدو محكمة موضوع وتستقل بتقدير الأدلة دون معقب عليها إلا عند الخطأ المهني الجسيم أو مخالفة القانون صراحة.

نص الاجتهاد

ان الاعتراف إذا كان غير صحيح أمام فروع الأمن عندما يترافق بأعمال الشدة أو الضغط فإنه لا يجوز بأية حال ان يهدر هذا الاعتراف عندما يترافق بأدلة أخرى تؤكد صحته. – بعد الطعن للمرة الثانية تصبح محكمة النقض محكمة موضوع وتفصل بالنزاع على ضوء الوثائق والأدلة المتوفرة في الإضبارة وهي بهذه المثابة تستقل بوزن الأدلة وتقديرها فتأخذ بما تراه متفقاً مع الواقع وتعرض عن الباقي دون معقب عليها في ذلك ، ولا تسأل إلا عن الخطأ المهني الجسيم الذي يصدر ممن لا يهتم بعمله اهتماماً عادياً أو يخالف صراحة نصوص القانون .