ترك استدعاء الطعن لمراجعة أحد الخصوم يفضي إلى شطبه حكماً إذا مضت ستة أشهر دون مراجعة من أيٍّ من الطرفين.
إذا مضت ستة اشهر على قرار ترك استدعاء الطعن دون مراجعة أحد الطرفين يستتبع شطبه المناقشة: ان المحكمة التي عهد إليها المشترع للنظر في الطعون ضد قرارات لجان التحكيم في قضايا الاستملاك بوصفها درجة ثانية مكلفة بالفصل في الشكل والأساس إنما سبق لها ان قضت في 19 كانون الثاني 1959 ترك الدعوى لمراجعة أحد الطرفين المتخلفين عملا بالفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث ان هذا الاجتهاد يستتبع شطب استدعاء الطعن بعد ان اغفل أحد الطرفين المراجعة بهذا الشأن مدة ستة اشهر تطبيقاً للفقرة الأخيرة في المادة الآنفة الذكر. لذلك تقرر شطب استدعاء الطعن.