• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان التصرف أو الاتفاق مما يقتضي إثباته بالكتابة، فلا تُقبل البينة الشخصية لإثباته

الصلح لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات الصلح بالبينة الشخصية