الحكم الصادر في دعوى الانعدام لا يملك من طرق الطعن أكثر مما يملكه الحكم الأصلي المطلوب تقرير انعدامه، لأن الفرع يتبع الأصل ولا يجوز أن يتجاوزه في قابليته للطعن.
دعوى الانعدام التي هي طريق من طرق الطعن غير العادية لا يصح أن يكون الحكم الصادر فيها له طريق للطعن أكثر من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المطلوب انعدام قرارها لأن الفرع تابع للأصل ولا يملك أكثر منه فإذا كان القرار الأصلي يصدر مبرما فإن القرار في دعوى الانعدام يكون مبرما أيضا