التصرفات القانونية الصادرة عن الشخص في مرض الموت والمقصود بها التبرع تُعدّ تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت، وتُعامل معاملة الوصية في أثرها القانوني.
كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر منصرفا إلى ما بعد الموت