• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ التصرف التبرعي الصادر في مرض الموت وصيةً نافذةً بعد الوفاة

التصرفات القانونية الصادرة عن الشخص في مرض الموت والمقصود بها التبرع تُعدّ تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت، وتُعامل معاملة الوصية في أثرها القانوني.

نص الاجتهاد

كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر منصرفا إلى ما بعد الموت