المهلة القضائية الممنوحة للمشتري لسداد الثمن تُعدّ أجلاً حاسماً، فإذا لم يوفِّ خلاله جاز إعمال شرط الفسخ والحكم بفسخ العقد دون أن يملك القاضي منح مهلةٍ جديدة بعد انقضائها.
إذا أعطى القاضي أجلا للمشتري في دعوى الفسخ وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الأجل وليس للقاضي أن يمنح أجلا آخر ويعتبر العقد مفسوخا بعد انقضاء الأجل دون دفع فيتوجب إعمال هذا الشرط الحكمي والقضاء بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد