• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مشاركة قاضي الحكم البدائي في هيئة الاستئناف أثناء نظر الدعوى توجب بطلان الحكم لمخالفة أصول المرافعات

يجوز الحكم بالبطلان متى اشترك القاضي الذي سبق أن فصل في الدرجة الأولى في نظر الاستئناف بصفةٍ تؤثر في حياد الهيئة، ولا سيما إذا حضر جلسةً صدر فيها قرارٌ إعدادي مؤثر في الدعوى، لأن ذلك يخالف قواعد الأصول ويمسّ تشكيل المحكمة الصحيح.

نص الاجتهاد

إذا كان القاضي الذي أصدر الحكم البدائي موضوع الدعوي قد اشترك مع هيئة الاستئناف كمستشار في بعض الجلسات ومنها جلسة اتخذت فيها المحكمة قرار إعدادياً مؤثراً في الدعوى فإن ذلك يشكل مخالفة لما تقضي به قواعد الأصول ويورث الحكم البطلان الذي يفقده كيانه