إذا كانت النفقات العلاجية والتداوية من الوقائع القابلة للتقدير العادي ولم تتطلب خبرة فنية خاصة، جاز لمحكمة الموضوع تقديرها استناداً إلى عناصر الدعوى. ويكون للمضرور حق مباشر قبل شركة التأمين بموجب عقد التأمين، ولا تنفذ في مواجهته الدفوع الناشئة عن العلاقة الداخلية بين الشركة والمؤمن له.
تقدير النفقات والعلاج والتداوي لا تتطلب معرفة فنية خاصة وللإنسان تقديرها في ضوء معرفته وثقافته عقد التأمين يعطي المتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأين ولا تسري بحقه الدفوع التي للشركة التمسك بها قبل المؤمن له