• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقات العلاج والتداوي من مسائل الواقع، وللمتضرر حق مباشر قبل شركة التأمين لا تُواجه فيه بالدفوع القائمة بينها وبين المؤمن له

إذا كانت النفقات العلاجية والتداوية من الوقائع القابلة للتقدير العادي ولم تتطلب خبرة فنية خاصة، جاز لمحكمة الموضوع تقديرها استناداً إلى عناصر الدعوى. ويكون للمضرور حق مباشر قبل شركة التأمين بموجب عقد التأمين، ولا تنفذ في مواجهته الدفوع الناشئة عن العلاقة الداخلية بين الشركة والمؤمن له.

نص الاجتهاد

تقدير النفقات والعلاج والتداوي لا تتطلب معرفة فنية خاصة وللإنسان تقديرها في ضوء معرفته وثقافته عقد التأمين يعطي المتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأين ولا تسري بحقه الدفوع التي للشركة التمسك بها قبل المؤمن له