إذا كان للخصم وكيل باشر المحاكمة في درجة التقاضي، جاز اعتبار موطن هذا الوكيل موطناً لتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى، لكن ذلك لا ينسخ وجوب التقيد بترتيب وطرق التبليغ التي أوجبها القانون، بدءاً بتبليغ الشخص بذاته ثم من يقوم معه أو وكيله أو مستخدمه وفق الأحوال.
إنه ولئن كانت المادة 106 أصول مدنية نصت على ان صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها ، إلاّ ان هذا النص لم يلغ إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالمادة 22 وما بعدها من قانون الأصول المدنية التي أوجبت ان يتم التبليغ إلى شخص المخاطب بذاته ومن ثم إلى من يقيم معه أو إلى وكيله ومستخدمه.الخ