• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تلتفت عن الاستجواب واليمين الحاسمة والكشف والخبرة متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها

إجراءات الإثبات التي يترك القانون سلوكها لتقدير المحكمة لا تكون لازمة إذا تكوّنت قناعة المحكمة من الأدلة القائمة، ولها أن تلتفت عن وسائل الإثبات التي تراها غير منتجة أو غير منتزعة لجدوى عملية في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الاستجواب طريق من أدلة الإثبات ترك المشرع لمشيئة القاضي سلوكه عندما يرى أن الدعوى بحاجة إلى مثل هذا الطريق من طرق الإثباتمن حق محكمة الموضوع الالتفات عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إذا كانت غير منتجة في الدعوىمن حق محكمة الموضوع الالتفات عن طلب الكشف والخبرة اكتفاء من الظاهر لها من أدلة الدعوى المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس /752/ قرار /253/ تاريـخ 23/8/1998 .المتضمن : من حيث النتيجة رفض الطعن.الخ .النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 15/10/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل :تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 23/2/1998 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 752 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 30/9/2000 .ومن حيث أن القرار المشكو منه قضى برفض الطعن الواقع على القرار رقم 973 الصادر بتاريخ 24/9/1997 عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص بدعوى الأساس 1787 والمصدق للقرار البدائي المستأنف رقم 95 الصادر بتاريخ 24/2/1997 برد الدعوى المقامة من الجهة طالبة المخاصمة لفقدان مؤيدها القانوني .ومن حيث أن وثيقة حصر الإرث المبرزة صورة مصدقة عنها مع وثائق هذه الدعوى تثبت أن الجهة طالبة المخاصمة هم الورثة والذين كانوا مختصمين في القرار المشكو منه مما يحقق صحة الادعاء في هذه الدعوى .ومن حيث أن سند التوكيل المعطى من طالبي المخاصمة للمحامي محمد على تضمن بأية صفة كانت لهم وأسماء هيئة المحكمة المشكو منها مما يحقق صحة التمثيل في الدعوى .ومن حيث أن القرار المشكو منه استثبت بتعليل سائغ من العقود العقارية المشار إليها في حيثيات القرار الموما إليه إقدام الورثة طالبة المخاصمة على بيع المقاسم مثار النزاع من العقار موضوع الدعوى إلى المدعى عليه بالمخاصمة محمد الخالد وذلك على النحو المساق في حيثيات القرار المخاصم فلا وجه لرمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم مادامت عقود البيع التي اعتمدتها تثبت صحة النتيجة المقضي بها ومادامت هذه العقود قد أبرمت بعد مدة تزيد عن ستة أعوام من إبرام عقد البيع الذي يستند إليه طالب المخاصمة في إثبات دعواهم .ومن حيث أن الاستجواب طريق من أدلة الإثبات ترك المشرع لمشيئة القاضي سلوكه عندما يرى أن الدعوى بحاجة إلى مثل هذا الطريق من طرق الإثبات .ومن حيث أنه من حق محكمة الموضوع الالتفات عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إذا كانت غير منتجة في الدعوى .ومن حيث أنه من حق محكمة الموضوع الالتفات عن طلب الكشف والخبرة اكتفاء من الظار لها من أدلة الدعوى .ومن حيث أنه مادام الإفراز جاء قاصراً على المقاسم المعروفة في السجل العقاري فلا وجه للمجادلة فيما قضت به المحكمة المشكو منها مادام القرار المخاصم اقتصر على بحث المقاسم المفرزة .ومن حيث أن الاستنتاج وتقدير الأدلة لا يشكلان سبباً من أسباب المخاصمة مما يستدعي رفض الدعوى لعدم توفر أسبابها .لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ .2 – مصادرة التأمين وتغريم طالبي المخاصمة ألف ليرة سورية .3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف . 4 – حفظ الإضبارة .