العبرة في صحة التبليغ هي بتوجيهه إلى موطن أو مكان إقامة المطلوب تبليغه الدائم، لا إلى غيره.
التبليغ يجب أن يوجه إلى مكان إقامة المطلوب تبليغه الدائم