• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يوجَّه التبليغ إلى مكان الإقامة الدائم للمطلوب تبليغه

العبرة في صحة التبليغ هي بتوجيهه إلى موطن أو مكان إقامة المطلوب تبليغه الدائم، لا إلى غيره.

نص الاجتهاد

التبليغ يجب أن يوجه إلى مكان إقامة المطلوب تبليغه الدائم