إذا كان سند الأمر موقعاً من غير تاجر فلا تسري عليه آثار التقادم على النحو الذي يمنع سماع الدعوى الناشئة عنه، ويجوز للراهن بعد إيفاء الدين أن يسترد المرهون وأن يحتج على المرتهن بما يرد على المرهون من تعيّب أو نقص في القيمة.
لا تسقط الدعوى الناشئة عن سند للأمر بالتقادم اذا كان السند موقعا من غير تاجر يجوز للراهن ان يطالب برد الشيء المرهون بعد ايفاء الدين وان يحتج على المرتهن بتعيب المرهون او بنقض قيمته بمقتضي المادة 1040 و1042 من القانون المدني