• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحكم بالغرامة في حدها الأعلى أو الأدنى من سلطة محكمة الموضوع ويجوز الحكم بالحد الأعلى عند قيام ظرف مشدد

تقدير مقدار الغرامة ضمن الحدود القانونية المتاحة يعود لمحكمة الموضوع، ولا رقابة في ذلك متى كان التقدير واقعاً ضمن نطاق السلطة الممنوحة لها. ويجوز اللجوء إلى الحد الأعلى من الغرامة عند قيام ظرف مشدد ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

الحكم بالحد الأعلى أو الأدنى من الغرامة هو من صلاحية محكمة الموضوع وإن الحكم بالحد الأعلى يكون عندما يتوفر في الدعوى ظرف مشدد