تقدير مقدار الغرامة ضمن الحدود القانونية المتاحة يعود لمحكمة الموضوع، ولا رقابة في ذلك متى كان التقدير واقعاً ضمن نطاق السلطة الممنوحة لها. ويجوز اللجوء إلى الحد الأعلى من الغرامة عند قيام ظرف مشدد ثابت في الدعوى.
الحكم بالحد الأعلى أو الأدنى من الغرامة هو من صلاحية محكمة الموضوع وإن الحكم بالحد الأعلى يكون عندما يتوفر في الدعوى ظرف مشدد