• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب الحكم بالبراءة حجية تمنع العدول عنه متى ظهرت أدلة جديدة كافية للإدانة

لا تمنع البراءة السابقة من الإدانة لاحقاً متى وُجدت أدلة جديدة كافية لإثبات العناصر الجرمية، ويجوز العدول عن الرأي السابق عند ظهور خطئه أو تبدل المعطيات المؤثرة.

نص الاجتهاد

إن محكمة النقض محكمة قانون ومن حقها أن تراقب الأحكام وتقرر مدى مطابقتها لحكم القانون فإن وجدت المخالفة أشارت إليها وعلى المحكمة مصدرة القرار المنقوض اعتماد توجيهها إن الحكم الأولي الذي انتهى ببراءة المتهم لا يكسبه حقاً ولا يحصنه من مغبة الإدانة إذا ما ثبت وقت نشر النزاع وعند الحكم للمرة الثانية وجود أدلة تكفي لتكوين العناصر الجرمية التي تثبت الإدانة بحسبان أن المحكمة تبقى محكمة موضوع سواء قبل الطعن الأول أو بعده لا معقب على الأكثرية إن عدلت عن اتجاهها السابق إذا ما استبان لها خطأ رأيها الأول