قيام العمد يفترض هدوء البال وانصراف تأثير الغضب عن الجاني قبل الإقدام على الفعل، مع سبق التفكير وترتيب الوسائل وتدبر العواقب؛ والمدة الزمنية ليست ركناً قانونياً بل قرينة تقديرية. ولا يجتمع العمد مع سورة غضب شديد جامح أو اضطراب نفسي شديد ما دام الجاني لم يتحرر من سيطرته.
ان العمد يتطلب هدوء البال الذي يعني أن الجاني فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على فعلته وهو هادئ البال بعد أن أزال عنه تأثير الغضب .أن شرط المدة طويلاً أو قصيراً ليس مطلوباً قانوناً وإنما يؤخذ كقرينة وهي تختلف من شخص إلى آخر . لا يمكن أن يجتمع العمد وسورة الغضب الشديد الجامح والاضطراب النفسي الشديد مهما طالت المدة ما دام الجاني لم يتخلص من سيطرته