التحفظ على توجيه اليمين لا يقوم مقام طلب تحليفها، ولا يغني عنه، ولا يُعتد به ما لم يُصرّح الخصم بطلب تحليف اليمين بعد أن تُصوّرها المحكمة.
التحفظ بتوجيه اليمين لا يعتد به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها