يجب أن يشتمل استدعاء الاستئناف على تحديد الحكم المستأنف وبيان أسباب الاستئناف بياناً كافياً ومحدداً؛ وإلا وقع باطلاً، لأن سبب الاستئناف هو كشف مواضع الخطأ في الحكم المطعون فيه لا مجرد تكرار اعتراضات عامة أو إحالة إلى ما ورد أمام محكمة الدرجة الأولى.
أوجبت الفقرة الثانية من المادة /232/ أصول محاكمات أن يشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا ، وإن عبارات من قبيل أن " المحكمة لم تتح للطاعن إثبات ما ذكره ولم توضح الأسس التي بنت عليها قرارها ولم تمحص أي دليل " لا تعتبر أسبابا للإستئناف بالمعنى القانوني ، ذلك أن الغاية من بيان أسباب الاستئناف في بيان وجه الخطأ في الحكم المطعون فيه ولا يكفي الإحالة على أسباب اشتملت عليها مذكرات الخصوم أمام محكمة أول درجة