لا يجوز للمحكمة أن تؤسس قضاءها على أدلة غير مكتملة أو شهادات لا تصلح بذاتها لاستخلاص النتيجة، بل يتعين عليها استكمال عناصر الإثبات والتثبت من صلاحية الشهادة للحكم.
على المحكمة عند اعتبار الأدلة غير كافية أن تعمل على استكمالها وينبغي أن تكون الشهادات صالحة لإعطاء النتائج المستخلصة منها