• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا رأت المحكمة أن الأدلة غير كافية وجب عليها استكمالها وأن تكون الشهادة صالحة لاستخلاص نتيجتها

لا يجوز للمحكمة أن تؤسس قضاءها على أدلة غير مكتملة أو شهادات لا تصلح بذاتها لاستخلاص النتيجة، بل يتعين عليها استكمال عناصر الإثبات والتثبت من صلاحية الشهادة للحكم.

نص الاجتهاد

على المحكمة عند اعتبار الأدلة غير كافية أن تعمل على استكمالها وينبغي أن تكون الشهادات صالحة لإعطاء النتائج المستخلصة منها