سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة سلطة تقديرية، ولا تُراقَب إلا من حيث قيامها على وقائع ثابتة في الدعوى وتطبيق مواد قانونية صحيحة.
إن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام التقدير يستند إلى ما يبرره من وقائع ثابتة في الدعوى ومن مواد قانونية