• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام التقدير يستند إلى ما يبرره من وقائع ثابتة في الدعوى ومن مواد قانونية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة سلطة تقديرية، ولا تُراقَب إلا من حيث قيامها على وقائع ثابتة في الدعوى وتطبيق مواد قانونية صحيحة.

نص الاجتهاد

إن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام التقدير يستند إلى ما يبرره من وقائع ثابتة في الدعوى ومن مواد قانونية