وجوب مناقشة المحكمة للدفوع والأدلة والشهادات مناقشةً كافية، وبيان علل ترجيح بعض الشهادات على غيرها ومعالجة التعارض بينها وصولاً إلى تكوين اقتناعٍ مؤسسٍ على أسباب واضحة.
على المحكمة مناقشة الدفوع المثارة وبيان الأسباب والعلل التي أجبت ترجيح بعض الشهادات على البعض الآخر واستجلاء التباين في الشهادات وبحث ملابسات الوقائع الواردة فيها بشكل يأتلف مع الحقيقة والواقع