• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات لا يرفع عن المفلس عدم أهليته للتقاضي بشأن أموال التفليسة

الأصل أن الحكم بشهر الإفلاس يترتب عليه عدم أهلية المفلس للتقاضي في المسائل المتعلقة بأموال التفليسة، ولا يزول هذا الأثر بمجرد وقف إجراءات التفليسة مؤقتاً لعدم كفاية الموجودات قبل التصديق على الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين.

نص الاجتهاد

ان وقف الإجراءات في التفليسة قبل ختامها بتصديق الصلح او تأليف اتحادا الدائينين بسبب عدم كفاية الموجودات لمتابعة العمل لايؤثر على عدم أهلية المفلس للتقاضي . المناقشة: تقدم وكيل المدعي الطاعن باستدعائه المؤرخ في ١٩٥٥/٥/١٢ الى محكمة البداية المدنية قائلا ان مورث المدعى عليها المرحوم صبحي اقام الدعوى بطلب شهر افلاس موكله مدعيا بانه مدين له بمبلغ ( ٦٤٤٥٧ ) ليرة سورية وانه هرب الى مصر ، وصدر الحكم بتفليسه تفليسا احتياليا وحكم جزائيا ، ولما اعيدت محاكمته تبين للقضاء أن السيد صبحي لم يكن دائنا ، بل شريكا وبما ان الاشياء التي استلمها مؤرث المدعى عليها اثناء غياب الموكل تعود للمدعي وقد اقر المذكور بشراكته في الاضبارة الجنائية رقم ٢٤٣ / ٩٥١ واستلم مبلغا قدره ستة آلاف ليرة وخمسمائة ليرة سورية ايضا وقد اقر باستلامه الاشياء المبينة في استدعاء الدعوى البالغ قيمتها جميعا مع المبلغ المذكور سبعين الفا. وثمانمائة وتسعين ليرة سورية جاء يطلب دعوة المدعى عليها اضافة للتركة والحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الرسوم والمصاريف والاتعاب . وبنتيجة المحاكمة البدائية قررت في ٤ كانون الاول ١٩٥٧ تحت رقم ۹۷۹/۳۸۰ رد دعوى المدعي شكلا لعدم جواز الخصومة وتضمينه الرسوم والمصاريف . وباستئناف هذا القرار من قبل المدعي اصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه القاضي برد الدعوى وتصديق الحكم المستأنف وعدم تضمين المستأنف الرسوم . النظر في الطعن : ان دائرة فحص الطعون في محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ٩٥٩/٣/١٥ وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٥٩/٤/٢ وعلى اوراق هذه الدعوى وبعد استماع تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن ، اتخذت القرار الآتي : من حيث ان رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم على الاسباب التي تتلخص فيما يلي : 1. ان منع المفلس من المخاصمة بعد اقفال التفليسة لا يأتلف مع الواقع بعد أن أعيدت للمفلس الاموال التي كانت في حوزة وكيل التفليسة 2. ان الطاعن لم يعد مفلسا بعد ان تقاضى وكيل التفليسة اتعابه واديت نفقات التفليسة ولم يعد مدينا لاحد 3. ان صورة الحساب التي اعتمدتها المحكمة في وجود ديون مترتبة في ذمة الطاعن قد سقطت بعد ان اثبت اثناء اعادة المحاكمة انه غير مدين وان طالب شهر الافلاس كان محتالا عليه ) كما يظهر من الرجوع الى اضبارة التفليسة ) . في الرد على هذه الاسباب : من حيث ان المدين يصبح بعد صدور الحكم بشهر افلاسه غير اهل للتقاضي بشأن الاموال الخاضعة للضمان العام المقرر في القانون لحماية مصلحة مجموع الدائنين ومن حيث ان حق التقاضي ينحصر في مثل هذه الحالة بوكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ( ٦١٩ ) من قانون التجارة ومن حيث ان وقف الاجراءات في التفليسة قبل ختامها بتصديق الصلح او تأليف اتحاد الدائنين بسبب عدم كفاية الموجودات المتابعة العمل ليس من شأنه ان يؤثر في هذا الحق على اعتبار ان الوقف موقت ينجم عنه سوى منح كل دائن الحق في اقامة الدعوى على الانفراد من اجل الحيلولة دون تمكين المفلس من العبث بالحقوق عملا بالمادة (۷۱۷) من القانون المذكور . ومن حيث ان الحكم الصادر بإغلاق تفليسة الطاعن على الوجه الآنف الذكر لا ينهي مهمة وكلاء التفليسة في تمثيله امام القضاء ما زالت يده تعتبر مرفوعة عن ادارة امواله بحكم الافلاس الذي لم يصل الى نهايته الحقيقية ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى رفض قبول الدعوى المرفوعة من قبل الطاعن غير ذي الصفة في التقاضي انما اقام قضاءه على اسس تنفق مع القواعد الملمع اليها فان الطعن المثار ضده غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضه تطبيقا للمادة ( ۱۰ ) من القانون ( ٥٧ ) لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن