شغل ذمة الزوج بكامل المهر المعجل أو بجزء منه يعد سبباً كافياً لوجوب نفقة الزوجة، ولا يسقط هذا الحق بخروجها من المنزل برضاها.
إنشغال ذمة الزوج بكامل المهر المعجل أو بجزء منه يوجب النفقة للزوجة حتى ولو غادرت المنزل برضاها (الغرفة الشرعية قرار 2717 تاريخ 17/12/2000 أساس 2462) ( العددان 3 – 4 لعام 2002 )