• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للنفقة قائم متى كان مهرها المعجل مشغول الذمة به كله أو بعضه ولو خرجت من منزل الزوجية برضاها

شغل ذمة الزوج بكامل المهر المعجل أو بجزء منه يعد سبباً كافياً لوجوب نفقة الزوجة، ولا يسقط هذا الحق بخروجها من المنزل برضاها.

نص الاجتهاد

إنشغال ذمة الزوج بكامل المهر المعجل أو بجزء منه يوجب النفقة للزوجة حتى ولو غادرت المنزل برضاها (الغرفة الشرعية قرار 2717 تاريخ 17/12/2000 أساس 2462) ( العددان 3 – 4 لعام 2002 )