التناقض أو الغموض في الفقرات الحكمية للحكم، بما يحول دون وضوح المقصود أو إمكان التنفيذ، يعيب الحكم ويُعرّضه للنقض.
يجب أن تكون الأحكام واضحة لا لبس فيها ولا غموض حتى يمكن تنفيذها وإن التناقض في الفقرات الحكمية موجب للنقض