• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الحضانة من النظام العام وللأم أن تطالب بحضانة ولدها في أي وقت ما دام في سن الحضانة

حق الحضانة من النظام العام، ويجوز للأم طلب حضانة ولدها في أي وقت طالما بقي الولد في سن الحضانة.

نص الاجتهاد

الحضانة من النطام العام وللأم المطالبة بحضانة ولدها في أي وقت شاءت طالما أنه ضمن سن الحضانة