حق الحضانة من النظام العام، ويجوز للأم طلب حضانة ولدها في أي وقت طالما بقي الولد في سن الحضانة.
الحضانة من النطام العام وللأم المطالبة بحضانة ولدها في أي وقت شاءت طالما أنه ضمن سن الحضانة