إذا طلب أحد المتداعين تعيين الحكمين من الأباعد لعدم وجود من يصلح من الأقارب، وسكت الطرف الآخر، فإن هذا السكوت يُفهم قبولاً ضمنياً لا يجوز الرجوع عنه بعد تسمية الحكمين ودخولهما في مهمتهما ومباشرتهما لها.
قول أحد المتداعين بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب وطلبه تعيين الحكمين من الأباعد وسكوت الطرف الآخر يتعبر قبولاً منه في تعيين الحكمين من الأباعد ولا حق له في العدول عن ذلك بعد تسمية الحكمين من الأباعد وعقد المجلس العائلي الأول واستلام الحكمين لمهمتهما ومباشرتهما إياها