الأصل جواز جمع ما كان من آثار الزواج وعقده وما يتفرع عنهما من دعاوى ودفوع وطلبات، متى كانت جميعها مرتبطة برابطة الزواج اتصالاً قانونياً مباشرًا.
يجوز الجمع بين كل الدعاوى والدفوع والطلبات التي هي من آثار الزواج وعقد الزواج والمتفرعة عنهما وعلى هذا استقر الاجتهاد