• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين الدعاوى والدفوع والطلبات الناشئة عن الزواج وعقده والمتفرعة عنهما

الأصل جواز جمع ما كان من آثار الزواج وعقده وما يتفرع عنهما من دعاوى ودفوع وطلبات، متى كانت جميعها مرتبطة برابطة الزواج اتصالاً قانونياً مباشرًا.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع بين كل الدعاوى والدفوع والطلبات التي هي من آثار الزواج وعقد الزواج والمتفرعة عنهما وعلى هذا استقر الاجتهاد