تصادق الزوجين على وقوع الطلاق في زمنٍ ماضٍ يُعتدّ به متى أفاد وقوع طلاقٍ منتجٍ لآثاره الشرعية.
تصادق الزوجين على وقوع الطلاق في زمن ماض منتج