• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتدّ بتصادق الزوجين على وقوع الطلاق في زمنٍ ماضٍ إذا أفاد الوقوع المنتج لآثاره الشرعية

تصادق الزوجين على وقوع الطلاق في زمنٍ ماضٍ يُعتدّ به متى أفاد وقوع طلاقٍ منتجٍ لآثاره الشرعية.

نص الاجتهاد

تصادق الزوجين على وقوع الطلاق في زمن ماض منتج