• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بالطلاق كاف للحكم به

إقرار الزوج بالطلاق يُعدّ كافياً لإثباته والحكم به متى صدر صحيحاً ومن صاحب الصفة.

نص الاجتهاد

الإقرار بالطلاق كاف للحكم به