• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتجاه الزوجة إلى بيت الزوجية لقضاء العدة يعد أصلاً ولا يُعد مراجعة إلا بدليل

الأصل في اتجاه الزوجة إلى بيت الزوجية بقصد قضاء العدّة أنه ليس مراجعةً للزوجية، ولا يترتب عليه أثر الرجعة إلا إذا ثبت بدليلٍ مستقل.

نص الاجتهاد

اتجاه الزوجة إلى بيت الزوجية لقضاء العدة هو الأصل, ولا يعتبر مراجعة دون إثبات