الأصل في اتجاه الزوجة إلى بيت الزوجية بقصد قضاء العدّة أنه ليس مراجعةً للزوجية، ولا يترتب عليه أثر الرجعة إلا إذا ثبت بدليلٍ مستقل.
اتجاه الزوجة إلى بيت الزوجية لقضاء العدة هو الأصل, ولا يعتبر مراجعة دون إثبات