الأصل أن السند المكتوب لا يُنقَض إلا ببينة خطية مماثلة أو معاكسة، ولا تُقبل البينة الشخصية لإثبات عكسه إلا متى ثبتت علاقة تجارية بين الخصوم تجعل هذا الاستثناء قائماً.
لا يجوز إثبات عكس سند إلا بالبينة الخطية المعاكسة ويكون ثمة مجال للبينة الشخصية إذا ثبت العلاقة التجارية بين الطرفين