كل دخول إلى عقار يتم دون إذن أو موافقة يعدّ خرقاً لحرمة المنزل ويُرتب المسؤولية الجزائية متى توافرت سائر أركان الجرم.
دخول عقار بدون إذن أو موافقة يشكل جرم خرق حرمة منزل