• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول عقار بدون إذن أو موافقة يشكل جرم خرق حرمة منزل

كل دخول إلى عقار يتم دون إذن أو موافقة يعدّ خرقاً لحرمة المنزل ويُرتب المسؤولية الجزائية متى توافرت سائر أركان الجرم.

نص الاجتهاد

دخول عقار بدون إذن أو موافقة يشكل جرم خرق حرمة منزل