منح الأسباب المخففة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد مارسته ضمن حدود القانون.
منح الأسباب المخففة هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع