• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الأسباب المخففة هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع

منح الأسباب المخففة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد مارسته ضمن حدود القانون.

نص الاجتهاد

منح الأسباب المخففة هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع