على المحكمة أن تستمد قناعتها بثبوت الواقعة من الأدلة ومنها الاستجواب
وجوب استناد قناعة المحكمة في ثبوت الواقعة إلى الأدلة المطروحة جميعاً، مع اعتبار الاستجواب من وسائل الإثبات التي يجوز التعويل عليها ضمن تكوين القناعة القضائية.
نص الاجتهاد
على المحكمة أن تستمد قناعتها بثبوت الواقعة من الأدلة ومنها الاستجواب