سند الأمانة يظل محتفظاً بصفته وقوته الثبوتية إلى أن يثبت عكسه بدليل خطي.
يبقى سند الأمانة محتفظا بصفته وقوته الثبوتية طالما لم يثبت عكسه بدليل خطي