وجوب أن يُبنى الحكم على تعليل صحيح مستند إلى استدلال سليم وتقدير سليم للوقائع والأدلة، لأن فساد التسبيب أو الاستدلال يعيب الحكم.
يجب أن يكون الحكم معللا تعليلا صحيحا مبنيا على حسن الاستدلال وسلامة التقدير