الأصل أن الإدانة الجنائية لا تصح إلا على يقينٍ يستند إلى أدلة سائغة تؤدي إلى ثبوت الواقعة، ولا يكفي الظن أو الاستنتاج غير المؤيد بما ينهض دليلاً.
يجب التحقق من ثبوت الواقعة بأدلة سائغة