إدانة المتهم لا تصح إلا بعد التحقق من قيام جميع أركان الجرم بأسبابٍ واضحةٍ ومقبولةٍ من شأنها حمل النتيجة القضائية.
يجب التحقق من توافر أركان الجرم بتعليل سائغ ومقبول