• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التحقق من توافر أركان الجرم بتعليل سائغ ومقبول

إدانة المتهم لا تصح إلا بعد التحقق من قيام جميع أركان الجرم بأسبابٍ واضحةٍ ومقبولةٍ من شأنها حمل النتيجة القضائية.

نص الاجتهاد

يجب التحقق من توافر أركان الجرم بتعليل سائغ ومقبول