إذا حُرّكت دعوى الحق العام، امتنع على النيابة العامة التنازل عنها لاحقاً، ولا يكون لتنازلها أثرٌ قانوني في إنهاء السير بالدعوى.
لا يجوز للنيابة العامة للتنازل عن دعوى الحق العام بعد أن حركتها