• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعتد قيود السجل العقاري في إثبات الحقوق العينية العقارية وترتيب آثارها

تُعتدّ قيود السجل العقاري في إثبات الحقوق العينية العقارية وترتيب آثارها، ولا يُحتجّ بغيرها في مواجهة الغير متى كان الحق من الحقوق التي تستلزم القيد.

نص الاجتهاد

العبرة لقيود السجل العقاري