تُعتدّ قيود السجل العقاري في إثبات الحقوق العينية العقارية وترتيب آثارها، ولا يُحتجّ بغيرها في مواجهة الغير متى كان الحق من الحقوق التي تستلزم القيد.
العبرة لقيود السجل العقاري