• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تصنيف العمال وتثبيت حقوقهم المكتسبة عند بقاء تلك الحقوق بمقتضى القوانين الملغاة

الحقوق المكتسبة للعمال تبقى محفوظة عند انتقال التشريع، ويُعمل بها رغم إلغاء النصوص السابقة، ما دام القانون اللاحق قد قرر صراحةً الإبقاء على تلك الحقوق.

نص الاجتهاد

ان المادة 68 من قانون العمل الموحد لم تتضمن وجوب النص على تصنيف العمال خلافا للمادة 93 من قانون العمل 279 المؤرخ 11/6/1946 الا ان المادة 73 عمل موحد احتفظت بالحقوق التي اكتسبها العمال بمقتضي القوانين الملغاة ولذا يتوجب تصنيف العمال وتثبيت حقوقهم المكتسبة .