• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك القاضي الذي سبق له نظر الدعوى وإبداء رأي فيها مع الهيئة الأعلى درجة في إصدار الحكم يوجب بطلانه لصدوره عن خصومة قضائية واحدة

امتناع اشتراك القاضي الذي سبق له نظر الدعوى وإبداء رأي فيها في هيئة الحكم التي تفصل في ذات النزاع، وإلا بطل الحكم لقيام شبهة فقدان الحياد ووقوع خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي نظر في الدعوى ابتداء وكون رأياً معيناً في موضوع النزاع ان يشترك مع هيئة المحكمة الأعلى درجة في إصدار الحكم بذات الموضوع مما يعتبر معه الحكم معدوماً لصدوره من قاضيين اثنين . – مخالفة الهيئة الحاكمة لهذا المحذور يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم الصادر عنها .