امتناع اشتراك القاضي الذي سبق له نظر الدعوى وإبداء رأي فيها في هيئة الحكم التي تفصل في ذات النزاع، وإلا بطل الحكم لقيام شبهة فقدان الحياد ووقوع خطأ مهني جسيم.
لا يجوز لقاضي نظر في الدعوى ابتداء وكون رأياً معيناً في موضوع النزاع ان يشترك مع هيئة المحكمة الأعلى درجة في إصدار الحكم بذات الموضوع مما يعتبر معه الحكم معدوماً لصدوره من قاضيين اثنين . – مخالفة الهيئة الحاكمة لهذا المحذور يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم الصادر عنها .