يُعدّ من الخطأ المهني الجسيم، المتعلق بالنظام العام، أن يَستمرّ قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة في إجراءات الاتهام الجزائي دون دعوة المدعى عليه إلى الحضور واستجوابه وسماع أقواله، بما يمسّ حقه المقدس في الدفاع.
ان مخالفة قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول وما بعده من الباب الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته واتهام المدعى عليه بجرم جنائي الوصف دون دعوته إلى الحضور والاستماع إلى أقواله على نحو يحرمه من حق الدفاع المقدس الذي صانه له القانون وحماه الدستور إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً لتعلق ذلك بالنظام العام .