التمثيل القانوني للمؤسسة العامة للتأمين يعود إلى مديرها العام وحده بوصفه الممثل للإدارة ولجميع الفروع، ولا يملك مدير الفرع صفة تمثيل المؤسسة ما لم يرد نص خاص.
المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين بصفته هو الممثل للإدارة ولجميع فروع المؤسسة في سائر أنحاء القطر وفق نظام إحداثها ولا يمثلها مدير والفروع