• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدير العام للمؤسسة العامة هو الممثل القانوني لها ولجميع فروعها في أنحاء القطر

التمثيل القانوني للمؤسسة العامة للتأمين يعود إلى مديرها العام وحده بوصفه الممثل للإدارة ولجميع الفروع، ولا يملك مدير الفرع صفة تمثيل المؤسسة ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين بصفته هو الممثل للإدارة ولجميع فروع المؤسسة في سائر أنحاء القطر وفق نظام إحداثها ولا يمثلها مدير والفروع