واجب المحكمة أن تكيّف الدعوى التكييف القانوني السليم وفق حقيقة الوقائع والطلبات، لا وفق الوصف الشكلي الذي يورده الخصوم.
على المحكمة أن تعطي الوصف القانوني للدعوى وطبعها بطابعها الحقوقي الصحيح