التزام مؤسسة التأمين بالتعويض يكون بقدر نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها عن الضرر، ولا يتجاوزها.
لا تلزم مؤسسة التأمين بالتعويض إلا بنسبة مسؤولية السيارة المؤمن عليها