• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاصر دون سن العمل لا يستحق تعويض التعطل عن العمل

لا يُحكم بتعويض تعطّل عن العمل للقاصر دون سنّ العمل، لانتفاء الأساس القانوني لافتراض الكسب المهني أو ضياع الأجر عليه.

نص الاجتهاد

القاصر دون سن العمل لا يستحق تعويض تعطل عن العمل