لا يُحكم بتعويض تعطّل عن العمل للقاصر دون سنّ العمل، لانتفاء الأساس القانوني لافتراض الكسب المهني أو ضياع الأجر عليه.
القاصر دون سن العمل لا يستحق تعويض تعطل عن العمل