• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند إعلان تصفية التركة تنحصر الخصومة بالمصفي الذي يمثلها وتراعى صحة التمثيل من تلقاء المحكمة في أي مرحلة كانت الدعوى

عند إعلان تصفية التركة يكون المصفي هو الخصم الصحيح في الدعاوى المتعلقة بالتركة، ولا ينعقد التمثيل الإجرائي لورثة المتوفى في مواجهة هذه الدعاوى، وصحة التمثيل من النظام العام.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه في حال إعلان تصفية التركة فإن الخصومة في الدعوى المقامة على ورثة المتوفی تنحصر بالمصفي ويكون الخصم في الدعوى هو المصفي الذي يمثل التركة ، وإن صحة التمثيل من النظام العام وتجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى