عند إعلان تصفية التركة يكون المصفي هو الخصم الصحيح في الدعاوى المتعلقة بالتركة، ولا ينعقد التمثيل الإجرائي لورثة المتوفى في مواجهة هذه الدعاوى، وصحة التمثيل من النظام العام.
الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه في حال إعلان تصفية التركة فإن الخصومة في الدعوى المقامة على ورثة المتوفی تنحصر بالمصفي ويكون الخصم في الدعوى هو المصفي الذي يمثل التركة ، وإن صحة التمثيل من النظام العام وتجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى