إذا قرّر الاجتهاد أن منصباً قضائياً معيناً يُساوي منصب الوزير في المرتبة الوظيفية، ترتّب على ذلك استحقاق صاحبه المعاش التقاعدي المحدد للوزير.
ان منصب رئيس محكمة النقض يساوي الوزير في المنصب وهو يستحق المعاش التقاعدي المحدد للوزير