• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير في استحقاق المعاش التقاعدي

إذا قرّر الاجتهاد أن منصباً قضائياً معيناً يُساوي منصب الوزير في المرتبة الوظيفية، ترتّب على ذلك استحقاق صاحبه المعاش التقاعدي المحدد للوزير.

نص الاجتهاد

ان منصب رئيس محكمة النقض يساوي الوزير في المنصب وهو يستحق المعاش التقاعدي المحدد للوزير