يشترط لإبطال العقد بالتدليس أن تكون الحيلة المستعملة جسيمة ومؤثرة في نفس المتعاقد المخدوع بحيث تدفعه إلى إبرام العقد، ويعود تقدير توافر هذه الجسامة وأثرها إلى محكمة الموضوع.
234 – تدليس – ابطال العقد – شروطه – جسامة التدليس: يشترط لإبطال العقد بالتدليس أن تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الآخر فتحمله على إبرام العقد. إن استظهار وجود الطرق الاحتيالية وتقدير مدى تأثيرها على إفساد رضاء العاقد المخدوع يعود تقديره إلى قضاة الموضوع.