الأصل أن البينة على من ادعى، ولا يُنقل عبء الإثبات إلى الخصم الآخر إلا إذا قام موجبٌ قانونيّ لذلك؛ ومن يدعي واقعةً تخالف الظاهر يتحمل هو إثباتها، وإلا رُفضت دعواه.
إذا كانت المحكمة قد كلفت المدعى عليه لإثبات أن المدعي لم يسدد قيمة حصته تكون قد خالفت قواعد الإثبات فيما نقلت عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى عليهإن عبء الإثبات يقع على من يدعي الواقعة متى كانت مخالفة للظاهر ومتى عجز عن الإثبات ترفض دعواه